بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 02:00 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة باي سكاي ويلّا سوبر آب تدعما الشباب وصناعة الألعاب الإلكترونية بتقديم حلول مالية مبتكرة (الابتزاز الإلكتروني ) ندوة بحقوق الزقازيق محافظة البحيرة تواصل جهودها لرفع كفاءة الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة المخرج سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم الدورة 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي اسكاوتنج الأهلي تُجهز فيديوهات لاعبين أجانب لعرضهم على كولر وزير المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» إستمرار فعاليات تدريب ذوي الهمم بمركزي شباب فاقوس وناصر البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية المشاط تستقبل رئيس وكالة التعاون الدولى الكورية ”كويكا” لتعزيز العلاقات الاقتصادية يؤدى للموت المحقق ومصدره نبات القنب الهندى.. ”الهيدرو” أخطر المخدرات التخليقية نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6878 49.7875
يورو 52.4355 52.5457
جنيه إسترلينى 62.9345 63.0808
فرنك سويسرى 56.1063 56.2444
100 ين يابانى 31.8859 31.9560
ريال سعودى 13.2345 13.2618
دينار كويتى 161.4917 161.9211
درهم اماراتى 13.5267 13.5561
اليوان الصينى 6.8563 6.8705

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4286 جنيه 4263 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3929 جنيه 3908 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3750 جنيه 3730 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3214 جنيه 3197 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2500 جنيه 2487 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2143 جنيه 2131 جنيه $42.85
سعر الأونصة 133301 جنيه 132590 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 30000 جنيه 29840 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى