بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 12:36 صـ 12 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى