بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 03:30 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دي دي مصر تحتفي بيوم عيد الحب بتوصيل القلوب عبر أنحاء البلاد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحل مشاكل المزارعين بجمعية الشوكة بدمنهور النواب يقر محو الحكم القضائى بالإدانة بعد رد الاعتبار بـ”الإجراءات الجنائية” جاكلين تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص النائب أحمد قورة يكتب : مصر قادرة على سداد ديونها النواب يقر المادة المنظمة لكيفية الفصل فى النزاع حول شخصية المحكوم عليه مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها مجلس النواب يقر ضوابط رد الاعتبار القانونى بقانون الإجراءات الجنائية وزير العمل يشهد إختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2025 جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال الفترة من يوم 14 حتى 20 فبراير 2025 نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي النواب يقر عدم جواز رد الاعتبار إلا لمرة واحدة بقانون الإجراءات الجنائية

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى