بوابة الدولة
السبت 16 نوفمبر 2024 11:22 صـ 15 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون العمل يقر تشغيل الأطفال.. تعرف على الشروط والضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب

يشمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بابا خاصا بـ"تشغيل الأطفال"، حيث يحدد القانون ضوابط ومحظورات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهى:

ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ 12سنة.

ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة

الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3244 49.4242
يورو 51.9386 52.0486
جنيه إسترلينى 62.4201 62.5512
فرنك سويسرى 55.4332 55.5515
100 ين يابانى 31.6263 31.6923
ريال سعودى 13.1332 13.1619
دينار كويتى 160.2952 160.7238
درهم اماراتى 13.4289 13.4564
اليوان الصينى 6.8090 6.8239

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4051 جنيه 4029 جنيه $82.36
سعر ذهب 22 3714 جنيه 3693 جنيه $75.49
سعر ذهب 21 3545 جنيه 3525 جنيه $72.06
سعر ذهب 18 3039 جنيه 3021 جنيه $61.77
سعر ذهب 14 2363 جنيه 2350 جنيه $48.04
سعر ذهب 12 2026 جنيه 2014 جنيه $41.18
سعر الأونصة 126014 جنيه 125303 جنيه $2561.54
الجنيه الذهب 28360 جنيه 28200 جنيه $576.49
الأونصة بالدولار 2561.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى