بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:43 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع أفكو الإماراتية لإنتاج زيت الطعام خطط توسعها في مصر وزير البترول لأعضاء مستقبل وطن: أولوية القطاع توفير احتياجات المواطنين اليومية الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا فريق مسار للكرة النسائية فريق مسار دوري ابطال افريقيا للسيدات محمود فوزى يستقبل رئيس الوطنية للانتخابات لتعزيز التعاون لدعم المشاركة الانتخابية وزير الإسكان يمد مُهلة تلقي طلبات توفيق أوضاع كردون مدينة بورسعيد الجديدة ”سلام” شهرين تعرف على تشكيل مسار أمام الجيش الملكي في نصف نهائي أبطال أفريقيا للسيدات وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب المهندس ياسر شاكر: ”مصر سوق واعد ونتطلع لما سيقدم من خدمات الجيل الخامس” بعد مرور 75 دقيقة.. منتخب مصر وبوتسوانا يتعادلان 1 - 1.. صور مصر تواجه المغرب والبحرين فى افتتاحية البطولة العربية للجولف

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون

وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4200 جنيه 4177 جنيه $84.39
سعر ذهب 22 3850 جنيه 3829 جنيه $77.36
سعر ذهب 21 3675 جنيه 3655 جنيه $73.84
سعر ذهب 18 3150 جنيه 3133 جنيه $63.29
سعر ذهب 14 2450 جنيه 2437 جنيه $49.23
سعر ذهب 12 2100 جنيه 2089 جنيه $42.20
سعر الأونصة 130635 جنيه 129924 جنيه $2624.88
الجنيه الذهب 29400 جنيه 29240 جنيه $590.74
الأونصة بالدولار 2624.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى