بوابة الدولة
الأربعاء 8 يناير 2025 08:42 صـ 9 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وزيرة التضامن فى مجلس النواب
وزيرة التضامن فى مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي:

"يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة.

وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر 3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن.

كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال.

وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي:

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6069 50.7061
يورو 52.6312 52.7445
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5550
فرنك سويسرى 56.0555 56.1903
100 ين يابانى 32.2173 32.2866
ريال سعودى 13.4758 13.5036
دينار كويتى 164.1377 164.5127
درهم اماراتى 13.7770 13.8062
اليوان الصينى 6.9107 6.9252

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4291 جنيه 4269 جنيه $85.17
سعر ذهب 22 3934 جنيه 3913 جنيه $78.07
سعر ذهب 21 3755 جنيه 3735 جنيه $74.52
سعر ذهب 18 3219 جنيه 3201 جنيه $63.88
سعر ذهب 14 2503 جنيه 2490 جنيه $49.68
سعر ذهب 12 2146 جنيه 2134 جنيه $42.58
سعر الأونصة 133478 جنيه 132767 جنيه $2649.08
الجنيه الذهب 30040 جنيه 29880 جنيه $596.19
الأونصة بالدولار 2649.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى