بوابة الدولة
الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 صـ 4 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وزيرة التضامن فى مجلس النواب
وزيرة التضامن فى مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي:

"يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة.

وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر 3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن.

كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال.

وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي:

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7561 49.8558
يورو 52.2290 52.3436
جنيه إسترلينى 63.0808 63.2122
فرنك سويسرى 56.1138 56.2516
100 ين يابانى 32.9663 33.0346
ريال سعودى 13.2379 13.2659
دينار كويتى 161.6718 162.1012
درهم اماراتى 13.5453 13.5743
اليوان الصينى 6.8438 6.8594

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4217 جنيه 4206 جنيه $85.20
سعر ذهب 22 3866 جنيه 3855 جنيه $78.10
سعر ذهب 21 3690 جنيه 3680 جنيه $74.55
سعر ذهب 18 3163 جنيه 3154 جنيه $63.90
سعر ذهب 14 2460 جنيه 2453 جنيه $49.70
سعر ذهب 12 2109 جنيه 2103 جنيه $42.60
سعر الأونصة 131168 جنيه 130812 جنيه $2649.86
الجنيه الذهب 29520 جنيه 29440 جنيه $596.37
الأونصة بالدولار 2649.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى