بوابة الدولة
الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:58 صـ 3 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نقل النواب توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وافقت لجنة النقل والمواصلا بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

وتنطلق فلسفة مشروع القانون ، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام

التي يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً)، (1 مكرراً "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم

ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6853 49.7850
يورو 52.2341 52.3489
جنيه إسترلينى 62.8618 62.9930
فرنك سويسرى 56.1035 56.2415
100 ين يابانى 33.1545 33.2254
ريال سعودى 13.2226 13.2513
دينار كويتى 161.6570 162.0869
درهم اماراتى 13.5250 13.5558
اليوان الصينى 6.8184 6.8335

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4202 جنيه 4191 جنيه $85.00
سعر ذهب 22 3852 جنيه 3842 جنيه $77.91
سعر ذهب 21 3677 جنيه 3667 جنيه $74.37
سعر ذهب 18 3152 جنيه 3143 جنيه $63.75
سعر ذهب 14 2451 جنيه 2445 جنيه $49.58
سعر ذهب 12 2101 جنيه 2095 جنيه $42.50
سعر الأونصة 130706 جنيه 130350 جنيه $2643.72
الجنيه الذهب 29416 جنيه 29336 جنيه $594.98
الأونصة بالدولار 2643.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى