بوابة الدولة
الأحد 12 يناير 2025 12:44 صـ 12 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : إشادة البرلمان الأوروبي بدور مصر يؤكد أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية دينا فؤاد ومصطفى شعبان يجتمعان مجددًا في ”حكيم باشا”.. دراما مشوّقة بعد 15 عامًا من ”العار” هشام رضوان : مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها محورى لترسيخ السلام في الشرق الاوسط مانشستر سيتي يكتسح سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم المفتي يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون نائب وزير التربية والتعليم يكشف موعد تطبيق نظام «البكالوريا» 1000 وظيفة خالية بالسكة الحديد.. وغلق باب التقديم في هذا الموعد ”العفو والمغفرة: صفة المؤمنين في ضوء القرآن الكريم” ”بر الوالدين.. طريق إلى الجنة” رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجميل بحدائق الحرم الجامعي ويلتقي عمال النظافة ”معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: دلائل نبوته وصدق رسالته”

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مواد قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، الاثنين، حيث من المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكان المجلس وافق أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ على مواد الإصدار الأربعة، والتى تنص على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨لسنة ٢٠١٧، بسداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون.

كما نصت على الغاء القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وعلى ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ويهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة.

لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية، بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5197 50.6197
يورو 52.0303 52.1434
جنيه إسترلينى 62.0483 62.1964
فرنك سويسرى 55.4066 55.5406
100 ين يابانى 32.0272 32.1008
ريال سعودى 13.4579 13.4853
دينار كويتى 163.7964 164.2004
درهم اماراتى 13.7532 13.7827
اليوان الصينى 6.8901 6.9038

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $86.47
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $75.66
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $64.85
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.44
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.24
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2689.62
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $605.31
الأونصة بالدولار 2689.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى