بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 08:35 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق علي عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ويتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدى، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى
:

مادة (٢5) أصلها المادة (24)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢6) أصلها المادة (25)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

مادة (٢٧) أصلها المادة (26)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28) أصلها المادة (27)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29) أصلها المادة (28)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (30) أصلها المادة (29)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

مادة (31) أصلها المادة (30)
تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
مادة (32) أصلها المادة (31)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33) أصلها المادة (32)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى