بوابة الدولة
الأربعاء 9 أبريل 2025 02:26 مـ 10 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة نقاشية حول تعزيز التعاون من خلال دعم التنقل الدولي للطلاب والباحثين وزارة الصحة: انتقال جدرى القرود بين البشر محدود ولا يوجد حالات فى مصر شباب الشرقية: تنفيذ ندوة دينية بعنوان اليتيم بين الحب والعطاء رئيس الحكومة يلتقى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية لبحث التعاون السويدي خلال قمة صوت مصر : مصر قادرة على تكرار تجربة الصين ولدينا كل الإمكانات رئيس قوي عاملة النواب : زيارة الرئيس الفرنسي للعريش تاريخية .. واصطفاف شعب مصر برفض النهجير القسري رسالة للعالم المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع علم التسويق القانونى للتشريعات الاستثمارية ماكرون يبعث رسالة دعم لاهل غزة عبر صناديق المساعدات للقطاع التضامن تشارك في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثانى لـ”عملية الخرطوم”لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر نائب رئيس حزب المؤتمر: زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيين تعكس تعزيز التعاون الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وزير الصناعة والنقل يبحث مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصري تفاصيل الساعات الأخيرة لـ زيزو فى الزمالك بعد قرار الاستبعاد

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.2143 51.3134
يورو 56.0643 56.1779
جنيه إسترلينى 65.4058 65.5734
فرنك سويسرى 60.0050 60.1564
100 ين يابانى 34.8634 34.9332
ريال سعودى 13.6426 13.6697
دينار كويتى 166.2694 166.6453
درهم اماراتى 13.9412 13.9720
اليوان الصينى 6.9785 6.9926

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5023 جنيه $98.51
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4604 جنيه $90.30
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4395 جنيه $86.19
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3767 جنيه $73.88
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2930 جنيه $57.46
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2511 جنيه $49.25
سعر الأونصة 157117 جنيه 156228 جنيه $3063.91
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35160 جنيه $689.55
الأونصة بالدولار 3063.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى