بوابة الدولة
الأحد 2 فبراير 2025 12:51 مـ 4 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبوشقة يطالب إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار الصين تقاضي امريكا امام منظمة التجارة العالميةبسبب الرسوم الجمركية الجديدة «البحوث الزراعية» يناقش دور الأغذية في الحماية من الأمراض الرئيس السيسى يؤكد استمرار جهود مصر لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه شرطة التعمير تكشف 276 مخالفة متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟ تصادم سيارة نقل بـ 4 سيارات ملاكي على الطريق الدائري| صور عبد الحميد بسيونى: كل الرياضيين خلف الرئيس السيسى فى أى قرار يدعم أمن مصر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يصل السعودية في أول زيارة رسمية رئيس وزراء باكستان يرحب بتولي الشرع رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية ”معلومات الوزراء”: اقتصاديات البيانات عنصر حيوى فى تشكيل المستقبل الاقتصادى العالمى مبيعات سوق الدواء فى مصر ترتفع إلى 292 مليار جنيه خلال 2024 بنسبة نمو 42% قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $89.99
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.49
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.74
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.49
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.49
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $44.99
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2798.93
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $629.91
الأونصة بالدولار 2798.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى