بوابة الدولة
الخميس 6 مارس 2025 10:57 صـ 7 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد موافقة البرلمان.. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام فى تلك الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق الجلسة العامه لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق علي نص المادة ١٠ ،لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6309 50.7309
يورو 54.0940 54.2059
جنيه إسترلينى 64.9543 65.0877
فرنك سويسرى 56.9526 57.0715
100 ين يابانى 33.8804 33.9587
ريال سعودى 13.4987 13.5261
دينار كويتى 164.0557 164.4863
درهم اماراتى 13.7842 13.8145
اليوان الصينى 6.9702 6.9853

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4709 جنيه $93.79
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4316 جنيه $85.97
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4120 جنيه $82.07
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3531 جنيه $70.34
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2747 جنيه $54.71
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2354 جنيه $46.89
سعر الأونصة 146809 جنيه 146453 جنيه $2917.15
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32960 جنيه $656.52
الأونصة بالدولار 2917.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى