”صحة النواب” توافق على عقوبة الغرامة للخطأ الطبى.. والحبس للخطأ الجسيم
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط فى حالة الخطا الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، خلال الاجتماع الذى شهد الموافقة نهائيا على القانون.
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة.
الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.
وتابع الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.
وجاء تعريف الخطأ كبند 10 فى المادة 1 فى مشروع القانون، كالتالي:
10- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال.وجاء تعريف الخطأ الطبى الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 فى المادة 1، كالتالي:
11- الخطأ الطبى الجسيم:
الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبى أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.