بوابة الدولة
الأحد 12 يناير 2025 02:47 مـ 13 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب باستجواب المتهم فى أحوال استثنائية

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، حذف إمكانية منح مأمور الضبط القضائي المنتدبين، حق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت.

وتقضي المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة علي الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يٌجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة".

وكان النائبان عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، قد طالبا بحذف تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم، الواردة في الفقرة الثالثه، كونه من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضي التحقيق، معتبرين إياها توسعا في صلاحيات مأموري الضبط القضائي، بقولهم : "فكرة العجز والعدد في عدد أعضاء النيابة أمر في يد الدولة، من حقنا أن يكون الجهاز القضائي مستوفي، وإلا يتسبب بطلا في إجراءات العدالة".

الأمر الذي علق عليه المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتأكيده أن المادة القانونية المذكورة تعد أحد مفردات فلسفة الضرورة الإجرائية التي تضمنها مشروع القانون، مشيراً إلي أن المادة منحت هذه السلطة لمأمور الضبط القضائي بضوابط ثلاث محددة، ممثلة في "الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت"، "متى كان متصلا بالعمل المندوب له" وأخيراً بأن " يكون لازما في كشف الحقيقة".

ودلل "يسري" علي أهمية النص القانوني بالأمثله، كأن يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض علي متهم ما، وعندما يذهب مأمور الضبط القضائي، يعترف الجاني بارتكاب الجريمة ويسلم سلاح الجريمة، فهل من المنطقي في هذا الوقت أن يترك مأمور الضبط القضائي السلاح ويذهب ؟ وقد يتم العبث بهذا بسلاح الجريمة.

وأوضح "يسري" أن انتداب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق يعد أحد صلاحيات سلطة التحقيق، بالتالي تتم تحت إشرافها ومتابعتها ويتم العرض عليها.

ونوه المستشار عمرو يسري، إلي أن النص يستخدم لمعالجة الأمر في بعض الأحوال التي يخشى فيها ضياع دليل الجريمة، لافتاً إلي أن الأمر يخضع لتقدير جهة التحقيق الأصلية ثم لرقابة محكمة الموضوع التي تقدر التعويل علي تلك الأدلة من عدمه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5197 50.6197
يورو 52.0303 52.1434
جنيه إسترلينى 62.0483 62.1964
فرنك سويسرى 55.4066 55.5406
100 ين يابانى 32.0272 32.1008
ريال سعودى 13.4579 13.4853
دينار كويتى 163.7964 164.2004
درهم اماراتى 13.7532 13.7827
اليوان الصينى 6.8901 6.9038

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $86.47
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.26
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $75.66
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $64.85
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.44
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.23
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2689.47
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $605.28
الأونصة بالدولار 2689.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى