بوابة الدولة
الخميس 27 مارس 2025 09:05 مـ 27 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ المنوفية يوجه بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الفطر المبارك بيراميدز: دياب أبلغنا بعدم قانونية تحمل الرابطة لتكلفة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي مسلسل وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27 وتقابل حبيب الحلقة 27 مسلسل وتقابل حبيب 27 وتقابل حبيب 27 الحلقة 27 من... سيدات وفتيات يجمعن 2000 صائم حول مائدة رمضانية بالإسكندرية مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. يوسف يراقب فارس وليل ويكتشف علاقتهما الرئيس الأوكرانى: لا يمكن تحقيق سلام مستدام قبل توقف العدوان الروسى الدنمارك تُدين ما وصفته بتصعيد ترامب لخطابه بشأن جرينلاند أبو ريدة: احترام اللوائح شعارنا والوقت وراء أزمة الحكام الأجانب في القمة تداعيات فضيحة سيجنال.. قادة الاستخبارات ينفون السرية.. وترامب يعلق: اضطهاد مذكرة تفاهم بين ”مدن” و”السويدي للتنمية الصناعية” لتطوير منطقة صناعية ضمن مشروع ”رأس الحكمة” البيت الأبيض: إعلان قريب بشأن الرسوم الجمركية ونستهدف الدول التي نهبتنا ماليزيا : عودة رحلة طيران متجهة للصين بسبب مشكلة في المحرك

مجلس النواب يرفض إجراء تعديل للمادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.22
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.03
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.94
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.66
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.29
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.11
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3054.83
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.51
الأونصة بالدولار 3054.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى