بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 12:11 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب اكتشاف سلالة جديدة من ”كورونا” الفاتيكان: البابا قضي ليلته الثامنة بالمستشفى دون مزيد من المضاعفات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلًا في نابلس ويواصل عدوانه على طولكرم مصلحة السجون الإسرائيلية: استعدادات للإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت سيارت الصليب الأحمر تصل إلى موقع تسلم 4 محتجزين إسرائيليين في النصيرات ”خالد البلشي”. المرشح لمنصب نقيب الصحفيين أولويتي كانت استعادة مبنى النقابة وارفض استخدام للبدل كورقة انتخابية محافظ أسيوط يفتتح معرض ”أهلاً رمضان” بقرية منقباد استخراج رخصة قيادة مهنية.. الشروط والرسوم المطلوبة قائمة بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بمركز البحوث الزراعية.. اللحوم بـ250 جنيها التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. الجزيري وزيزو وشلبي فى الهجوم أحمد عز يبدأ شراء أسهم ”حديد عز” من المساهمين لشطب الشركة من البورصة ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 50 كيلو حشيش بالإسكندرية

النواب يوافق على تقييد إصدار أوامر التحفظ على الأموال بالإجراءات الجنائية

جانب من جلسة النواب
جانب من جلسة النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:

"فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محلّ الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض".

و"للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب".

و"يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب".

و"على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4720 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4327 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4130 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3540 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2753 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146809 جنيه $2936.34
الجنيه الذهب 33120 جنيه 33040 جنيه $660.84
الأونصة بالدولار 2936.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى