بوابة الدولة
السبت 1 مارس 2025 10:38 مـ 2 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طبيب ترامب: الرئيس الأمريكي سيخضع لفحوصات طبية في المركز العسكري الشهر المقبل أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور وصيامه شكر لنزول القرآن وفاه اربع اشخاص وإصابة 21 شخصًا بأسيوط مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث قاهر ليفربول ويتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي إجراءات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية المصرية انطلاقة قوية لنيكول سابا في رمضان.. مفاجأة الحلقة الأولى من ”وتقابل حبيب” تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل”حكيم باشا” للنجم مصطفى شعبان عيد الأم 2025 .. متى بدأ ، متى يكون ، و أهميته ،، و اجمل عبارات تهنئة عيد الأم 2025 منتخب المحليين جاهز لجنوب أفريقيا.. ووائل رياض يؤكد صعوبة اللقاء أحمد حاتم يجسد دور الزوج الغيور ويمنع زوجته من زيارة أهلها.. ملخص الحلقة 1 من مسلسل «إخواتي» «ياسمين عبدالعزيز تحمل مفاجأة لزوجها».. أحداث الحلقة 1 من مسلسل «وتقابل حبيب» «عديت وعملت روبوت في البيت».. محمد البوغة يقدم تتر برنامج «رامز إيلون ماسك»

البرلمان يوافق على مقترح النائب علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض .

وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.

ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6100 50.7100
يورو 53.0342 53.1441
جنيه إسترلينى 64.1431 64.3054
فرنك سويسرى 56.3900 56.5077
100 ين يابانى 33.8144 33.8835
ريال سعودى 13.4942 13.5216
دينار كويتى 163.9934 164.4240
درهم اماراتى 13.7793 13.8088
اليوان الصينى 6.9644 6.9786

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4629 جنيه 4606 جنيه $91.90
سعر ذهب 22 4243 جنيه 4222 جنيه $84.24
سعر ذهب 21 4050 جنيه 4030 جنيه $80.41
سعر ذهب 18 3471 جنيه 3454 جنيه $68.93
سعر ذهب 14 2700 جنيه 2687 جنيه $53.61
سعر ذهب 12 2314 جنيه 2303 جنيه $45.95
سعر الأونصة 143965 جنيه 143254 جنيه $2858.45
الجنيه الذهب 32400 جنيه 32240 جنيه $643.31
الأونصة بالدولار 2858.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى