الإدارية تحيل دعوى موظفة تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم للقضاء الإدارى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكما صادرا ضد موظفة مريضة بعجز جزئي، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
حمل الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.