بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:49 مـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”قوى النواب” توافق على مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:

يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة (205)، على أن:

يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة (206)، على الآتي:

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.

ووفقا للمادة (207)، يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

كما تنص المادة (208)، على أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.

فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة (209)، لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب | الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.

وتنص المادة (210)، على أنه:

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.

وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2580 50.3580
يورو 51.8813 51.9946
جنيه إسترلينى 62.3249 62.4842
فرنك سويسرى 55.2468 55.3811
100 ين يابانى 32.3598 32.4263
ريال سعودى 13.3996 13.4270
دينار كويتى 162.6736 163.0764
درهم اماراتى 13.6823 13.7114
اليوان الصينى 6.9302 6.9453

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4509 جنيه 4486 جنيه $90.54
سعر ذهب 22 4133 جنيه 4112 جنيه $82.99
سعر ذهب 21 3945 جنيه 3925 جنيه $79.22
سعر ذهب 18 3381 جنيه 3364 جنيه $67.90
سعر ذهب 14 2630 جنيه 2617 جنيه $52.81
سعر ذهب 12 2254 جنيه 2243 جنيه $45.27
سعر الأونصة 140232 جنيه 139521 جنيه $2816.03
الجنيه الذهب 31560 جنيه 31400 جنيه $633.76
الأونصة بالدولار 2816.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى