بوابة الدولة
الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:48 صـ 13 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يشهد جدلا حول المادة ٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،: " ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك " .

وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.

ومن جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وقال: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، مؤكدا أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2371 50.3374
يورو 51.8246 51.9331
جنيه إسترلينى 62.2287 62.3882
فرنك سويسرى 55.1572 55.2916
100 ين يابانى 33.0269 33.0950
ريال سعودى 13.3959 13.4233
دينار كويتى 162.6219 163.0520
درهم اماراتى 13.6763 13.7055
اليوان الصينى 6.8750 6.8899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4651 جنيه 4629 جنيه $93.50
سعر ذهب 22 4264 جنيه 4243 جنيه $85.71
سعر ذهب 21 4070 جنيه 4050 جنيه $81.81
سعر ذهب 18 3489 جنيه 3471 جنيه $70.12
سعر ذهب 14 2713 جنيه 2700 جنيه $54.54
سعر ذهب 12 2326 جنيه 2314 جنيه $46.75
سعر الأونصة 144676 جنيه 143965 جنيه $2908.09
الجنيه الذهب 32560 جنيه 32400 جنيه $654.48
الأونصة بالدولار 2908.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى