بوابة الدولة
الخميس 6 مارس 2025 11:25 مـ 7 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزارة العدل تلغى لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بإلغاء لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها 44 شارع المساحة في الدقى محافظة الجيزة.

وحدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة ، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون

هذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان ، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

Capture

نص القرار


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6434 50.7434
يورو 54.6746 54.7877
جنيه إسترلينى 65.2186 65.3525
فرنك سويسرى 57.1338 57.2531
100 ين يابانى 34.2232 34.3000
ريال سعودى 13.5010 13.5283
دينار كويتى 164.2774 164.7086
درهم اماراتى 13.7877 13.8186
اليوان الصينى 6.9883 7.0033

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4697 جنيه $93.68
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4306 جنيه $85.88
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4110 جنيه $81.97
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3523 جنيه $70.26
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2740 جنيه $54.65
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2349 جنيه $46.84
سعر الأونصة 146631 جنيه 146098 جنيه $2913.84
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32880 جنيه $655.77
الأونصة بالدولار 2913.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى