بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 09:42 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس الوزراء: تجمعنا بالكويت علاقات أخوية وشراكة ناجحة بكل المجالات مواعيد غلق المحلات والمطاعم في رمضان محافظ جنين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي البرلمان العربي من روما : رفض تهجير الفلسطينيين موقف شعوب العالم الحر عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري وتوقف الحركة الملاحية رئيس مجلس النواب الليبي: أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على جهوده لحل الأزمة الليبية رئيس مجلس النواب الليبي: حل الأزمة الليبية يتطلب تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات وزير التموين يشارك في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اجتماع تشاوري ليبي بالقاهرة.. والأطراف تؤكد مواصلة الجهود حتى الانتخابات محافظ شمال سيناء يعلن أماكن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وحددت المادة القانونية، الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.

وتقضي المادة (523) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4749 جنيه 4726 جنيه $94.44
سعر ذهب 22 4353 جنيه 4332 جنيه $86.57
سعر ذهب 21 4155 جنيه 4135 جنيه $82.64
سعر ذهب 18 3561 جنيه 3544 جنيه $70.83
سعر ذهب 14 2770 جنيه 2757 جنيه $55.09
سعر ذهب 12 2374 جنيه 2363 جنيه $47.22
سعر الأونصة 147697 جنيه 146986 جنيه $2937.55
الجنيه الذهب 33240 جنيه 33080 جنيه $661.11
الأونصة بالدولار 2937.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى