بوابة الدولة
الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:32 مـ 27 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5450 50.6450
يورو 53.0419 53.1570
جنيه إسترلينى 63.9596 64.0912
فرنك سويسرى 56.4938 56.6309
100 ين يابانى 33.7845 33.8536
ريال سعودى 13.4787 13.5061
دينار كويتى 163.8305 164.2079
درهم اماراتى 13.7612 13.7903
اليوان الصينى 6.9602 6.9747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4691 جنيه $93.45
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4300 جنيه $85.66
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4105 جنيه $81.77
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3519 جنيه $70.09
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2737 جنيه $54.51
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2346 جنيه $46.72
سعر الأونصة 146631 جنيه 145920 جنيه $2906.57
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32840 جنيه $654.14
الأونصة بالدولار 2906.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى