بوابة الدولة
الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:14 مـ 16 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل تشريعية النواب: حكومتي مصطفى مدبولى انحازت للطبقات المستحقة للدعم حسناء الغناء بسمة بوسيل تشعل الساحة الفنية بأغنيتها الجديدة ”في شرع مين” مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 كراسة شروط حجز وحدات ”سكن مصر” و”جنة” و”الإسكان الحر” متاحة الآن عبر موقع بنك التعمير والإسكان مجلس النواب يحيل تقرير الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى 23/24 للحكومة تليفزيون ”بريكس”: ”ريو دي جانيرو” تحافظ على مكانتها كعاصمة للطاقة في البرازيل Seesaw تستحوذ على ”المفكرون الصغار” للتوسُّع في حلول التعليم الإلكتروني ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 51 ألف شهيد و116343 مصابا بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب سعر الذهب الأسود.. قرارات ترامب تتسبب في أزمة بمنظمة أوبك 80 سؤالا للنظام القديم و40 للجديد.. تفاصيل امتحان الرياضيات للثانوية 2025 افتتاح مبهر لمعرض ديارنا…..تحف يدوية وتراث مصري يضيء المتحف الزراعي بمشاركة وزارية واسعة

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9492 51.0492
يورو 57.8528 57.9765
جنيه إسترلينى 67.0797 67.2369
فرنك سويسرى 61.9820 62.1338
100 ين يابانى 35.5269 35.6066
ريال سعودى 13.5749 13.6030
دينار كويتى 166.0231 166.4303
درهم اماراتى 13.8705 13.8993
اليوان الصينى 6.9665 6.9817

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $103.79
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $95.14
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $90.82
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $77.84
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $60.54
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $51.89
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3228.20
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $726.52
الأونصة بالدولار 3228.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى