بوابة الدولة
الإثنين 10 مارس 2025 03:07 مـ 11 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسئولياتهما والتأكيد على إقامة القمة بتحكيم أجنبي .محافظ الشرقية إزالة 7حالات تعدي بالبناء المخالف مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة مجلس النواب يوافق على أليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدي صاحب العمل مسلسل أثينا الحلقة 9.. حساب أثينا الغامض يرسل رسالة لتامر هاشم رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ننشر النصوص المنظمة لعمل الأطفال بقانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب مجلس النواب يقر حظر تشغيل الأطفال فى أعمال تعرض صحتهم للخطر قانونية مستقبل وطن: ذكرى انتصار العاشر من رمضان علامة فارقة في تاريخ مصر فهد البطل الحلقة 9.. مدير النايت يذهب لإعادة كارولين عزمى لعملها وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية البرلمان يحسم تشكيل الاعلي للأجور وضوابط الحد الأدنى

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5561 50.6561
يورو 54.8534 54.9669
جنيه إسترلينى 65.3033 65.4477
فرنك سويسرى 57.6335 57.7738
100 ين يابانى 34.3989 34.4764
ريال سعودى 13.4762 13.5036
دينار كويتى 164.0633 164.4946
درهم اماراتى 13.7646 13.7930
اليوان الصينى 6.9636 6.9793

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4691 جنيه 4669 جنيه $93.28
سعر ذهب 22 4300 جنيه 4280 جنيه $85.50
سعر ذهب 21 4105 جنيه 4085 جنيه $81.62
سعر ذهب 18 3519 جنيه 3501 جنيه $69.96
سعر ذهب 14 2737 جنيه 2723 جنيه $54.41
سعر ذهب 12 2346 جنيه 2334 جنيه $46.64
سعر الأونصة 145920 جنيه 145209 جنيه $2901.24
الجنيه الذهب 32840 جنيه 32680 جنيه $652.94
الأونصة بالدولار 2901.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى