بوابة الدولة
الإثنين 10 مارس 2025 04:36 مـ 11 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يهدى كروت بمبلغ (500) جنيه ويُكلف بمساعدات فورية الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج وزير الخارجية والهجرة يشيد بموقف ألبانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين بيطرى الشرقية:تحصين ٣٤7 ألف ماشية ضد مرض الجلد العقدى رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب هندى يدخل موسوعة جينيس لإصابته بـ”متلازمة المستذئب”.. وجهه مغطى بالشعر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : ” بيت زينب خاتون ” .. شاهد على النضال الوطنى ضد الإحتلال ... حقيقةالعملة المعدنية المصرية فئتي 5 و 10 جنيهات . وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الوضع في سوريا وإعمار غزة محافظ أسيوط يشهد العروض الفنية والعسكرية لطلاب مدرسة ناصر الثانوية العسكرية محافظ أسيوط يتفقد السوق التجاري الحضاري للباعة الجائلين بالحمراء بعد رفع كفائته قيادي بمستقبل وطن: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ويوم الشهيد تجسدان قوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات

مجلس النواب يقر المواد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب بقانون العمل الجديد.

وتضمنت المواد تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد

إلي نص المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب في مصر :

مادة 69

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعةأو حرفةبما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مادة 70

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة 71

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنهورسوم الاعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة 72

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

مادة 74

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5561 50.6561
يورو 54.8534 54.9669
جنيه إسترلينى 65.3033 65.4477
فرنك سويسرى 57.6335 57.7738
100 ين يابانى 34.3989 34.4764
ريال سعودى 13.4762 13.5036
دينار كويتى 164.0633 164.4946
درهم اماراتى 13.7646 13.7930
اليوان الصينى 6.9636 6.9793

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4697 جنيه 4674 جنيه $93.34
سعر ذهب 22 4306 جنيه 4285 جنيه $85.56
سعر ذهب 21 4110 جنيه 4090 جنيه $81.67
سعر ذهب 18 3523 جنيه 3506 جنيه $70.00
سعر ذهب 14 2740 جنيه 2727 جنيه $54.45
سعر ذهب 12 2349 جنيه 2337 جنيه $46.67
سعر الأونصة 146098 جنيه 145387 جنيه $2903.09
الجنيه الذهب 32880 جنيه 32720 جنيه $653.36
الأونصة بالدولار 2903.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى