النواب يقر اعتبار العامل مستقيلا حال تغيبه أكثر من 20 يوما متقطع فى السنة بدون مبرر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة "166" من مشروع قانون العمل الجديد ، والتى قررت حكم اعتبار العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما أقرها المجلس :(166)وجاء نص المادة
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.