بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 12:05 صـ 24 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمم أفريقيا للشباب.. منتخب تونس تحت 20 سنة يبحث عن المجد فى مشاركته التاسعة حمزة المثلوثى: لم أحزن على رحيل إمام عاشور إلى الأهلى مثل زيزو محامى رمضان صبحى: من حقه المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعي.. والقرار خلال 3 أشهر رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء الأهلي يقترب من حسم تجديد عقد ربيعة وياسر بعد موقعة صن داونز اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحى على منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى حمزة المثلوثي: لم أتوقع رحيل زيزو عن الزمالك وتوديع الكونفدرالية ”صدمة” كلية العلوم الإسلامية تُعلن عن مؤتمرها الدولي الأول تحت عنوان ”الأزهر وصناعة المصلحين” متابعة اختبارات شهر أبريل.. مديرة التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس الوايلي الخارجية توضح الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى السعودية خلال موسم الحج

كبسولة فى القانون.. ”من المشدد للمؤبد” اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

محكمة
محكمة

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5411 جنيه $105.84
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4960 جنيه $97.02
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4735 جنيه $92.61
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4059 جنيه $79.38
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3157 جنيه $61.74
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2706 جنيه $52.92
سعر الأونصة 169381 جنيه 168314 جنيه $3291.86
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37880 جنيه $740.85
الأونصة بالدولار 3291.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى