مجلس النواب يناقش اليوم الاحد المواد المنظمة للخدمات الاجتماعية بقانون العمل الجديد

يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298 .
ويناقش اليوم مواد الباب الخامس الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتى تتضمن تفوض الوزير المختص (وزير العمل) بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار قرار تحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات النفسية والعقلية الخاصة بالفحوص التي تلتزم بها المنشآت أو الكشف الطبي الابتدائي.
كما نص المشروع على التزام المنشآت بتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء المهنة وإحاطتهم قبل مزاولة المهنة بمخاطرها وقواعد الوقاية والحماية والسلامة المهنية.
وألزم المشروع المنشآت بالتفتيش الدوري اليومي في كل وردية بأماكن العميل وفحص الشكاوى المرضية للعمال وإجراء الفحص الطبي الدوري لهم وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية وأقر المشروع أسس التأمين الطبي والعلاج للعمال والتزام المنشات بها.
وتحقيا للتوازن المنشود فقد ألقى المشروع على عاتق العامل الالتزام بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته، ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن .
كما أكد المشروع التزام المنشآت بتوفير وسائل المواصلات للعمال وخاصة في المناطق البعيدة عن العمران، ونظام تقديم الوجبات الغذائية للعمال، وأسس وقواعد تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية للعمال بالمنشآت.
وتضمنت الموادالأحكام الخاصة بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والتى تمثلت فى استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في ممارسة نشاطه على المستوى القومى، محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص وأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي، بناء على ترشيح الجهات المختصة.
كما نصت علىان يهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لكافة العاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص وأن يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونصت أيضا على التزام تلك المنشآت والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق.
وحددت النصوص الخدمات من بينها الخدمات الآتية:
وحددت النصوص الخدمات التى يقوم بها الصندوق وهىدعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية وتدعيم مكتبات المنشآت - إن وجدت – بالكتب، والمراجع المهنية في مجال تخصص المنشأة وعقد الندوات الثقافية وإعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
تدعيم الانشطة الرياضية بالمنشأة وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
ولوزير العمل بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.