النواب يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية

كتب مصطفى قائد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة 8 بمشروع قانون المسئولية الطبية، والمتعلقة بضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وتنص المادة (8) على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.