مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.
وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.