بوابة الدولة
الأحد 30 مارس 2025 10:12 مـ 30 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا باخوميوس المشاط: مصر تشارك بشكل فعال بالمحادثات العالمية حول بناء المؤسسات المالية العادلة وزير الداخلية البريطانية: رسوم أمريكا الجمركية تضر باقتصاد العالم أجمع احتفالا بعيد الفطر.. عروض فنية ومسرحية مجانية لقصور الثقافة بمحافظات شرق الدلتا النيجر تنسحب من القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد الرئيس السيسي: ”إنجاز منتخب مصر لسلاح السيف مصدر فخر يعكس إرادة وعزيمة شبابنا” الضباط هربوا.. جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيقاته حول معسكر إيرز فى 7 أكتوبر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر” يتابع جهود إدارة الإزالات أثناء الإجازات بالتنسيق مع الأجهزة الشرطيه الشيخ خالد الجندي: ”ويلٌ للمطففين” تحذير إلهي في كل المعاملات وليس البيع والشراء فقط كيف تحتفل الفتاة والمرأة المسلمة بعيد الفطر المبارك؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب ترامب: سأسعى إلى ولاية رئاسة ثالثة.. وهناك طرق للقيام بذلك ترامب يهدد برسوم إضافية على النفط الروسي حال عدم الوصول إلى اتفاق حول أوكرانيا

كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة

النجدة
النجدة

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.

وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.

وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.

و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $99.11
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $90.85
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $86.72
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $74.33
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $57.81
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $3082.71
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $693.78
الأونصة بالدولار 3082.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى