بوابة الدولة
الإثنين 21 يوليو 2025 01:07 صـ 24 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكاراتيه يعلن انطلاق تجارب المنتخب المصرى المؤهلة لبطولة العالم 2026 عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة الصباحى: اعتزالى التحكيم ليست له علاقة بقرار أوسكار.. ومنظومة التحكيم هى الأضعف الاتحاد السكندرى يتمسك باستمرار إسلام سمير ويرفض انتقاله لسموحة عائقان يعطلان مفاوضات الأهلى مع يزن النعيمات لتعويض رحيل وسام أبو على سيد مرعى: صفقة مصطفى شلبى ”جملى” ورحيله كان مطلبا مشتركا والبنك تمسك بخدماته عادل المأمور: الشناوى يفتقد المرونة الحركية ومصطفى شوبير موهوب ولازم يشارك أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 النائب أحمد قورة يحيي بسالة الداخلية .. والامن الوطنى خط الدفاع الاول فى مواجهة الإرهاب نيابة سوهاج تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمركز جهينة تحقيقات النيابة: لصوص الدراجات النارية بالقاهرة يستخدمون أسلوب ”توصيل الأسلاك” رئيس حزب الوفد: ما يحدث في سوريا والعراق سببه اختفاء فكرة المواطنة

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3074 49.4063
يورو 57.3199 57.4447
جنيه إسترلينى 66.0917 66.2686
فرنك سويسرى 61.5113 61.6576
100 ين يابانى 33.1256 33.2009
ريال سعودى 13.1451 13.1722
دينار كويتى 161.3093 161.6856
درهم اماراتى 13.4239 13.4516
اليوان الصينى 6.8691 6.8834

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.77
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.78
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $94.29
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.82
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.86
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.88
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3351.88
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $754.36
الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى