المستشار أسامةالصعيدي: الحكم بالبراءة من جريمة الشيك بدون رصيد لاحجية لة أمام المحاكم المدنية.

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة إذا كان حكم البراءة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائما على التشكك فى صحة الاتهام، ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية ذاتها، فأنة لايحوز حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة الشيك.
وأشار المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن مؤدى النصوص الحاكمة لهذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائيه ،و قانون الاثبات، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائيه لاتكون لة حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبتة لفاعلة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائيه المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها، لأن موضوع الدعوى المدنية هو قيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاتة ويتسع نطاقها لبحث بواعثة وسبب تحريرة ، بينما موضوع الدعوى الجنائيه هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن " فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع "