تعديلات بخصوص القيمة المضافة في السعودية ... بداية العمل بها

أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن اعتماده لتعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة، وبدأ العمل بهذه التعديلات رسميًا.
جدير بالذكر أن القرار منح مهلة لا تتجاوز ١٨٠ يومًا لممثلي المجموعات الضريبية المسجلة مسبقًا لدى الهيئة، وذلك من أجل تعديل أوضاعهم بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
شملت هذه التعديلات أيضًا لوائح جديدة تنظم إجراءات التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إلى جانب آليات استرداد الضريبة والسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة.
تضمنت التعديلات إلزام الأشخاص الذين ينهون نشاطهم الاقتصادي أو يتنازلون عنه بإلغاء تسجيلهم الضريبي، ويصبح هذا الإلغاء ساريًا بعد موافقة الهيئة، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات الضريبية قبل ذلك.
شملت التعديلات أيضًا إلغاء الفقرة ٧ من المادة ٣٢، التي كانت تتعلق بمعاملة السلع داخل المملكة الخاضعة لتعليق الرسوم الجمركية بنسبة صفر، في حال وجود إثباتات كافية.
أُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع المستوردة أو الموجودة ضمن أوضاع معلّقة جمركيًا تخضع لنسبة الصفر بالمئة، ويُعلّق استحقاق الضريبة عليها لحين الإفراج عنها أو انتهاء وضع التعليق، وفقًا للأنظمة المعتمدة، كما تُعامل السلع الخارجة من هذه الأوضاع باتجاه دول خارج مجلس التعاون الخليجي كصادرات.