بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:52 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس النواب ينتقد خروج بعض وسائل الاعلام عن المهنيه فى حديثها عن ملاحظات مجلس الدولة حول قانون تنظيم الصحافة والاعلام

كتب عوض العدوى
انتقد  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خروج بعض وسائل الاعلام عن المهنيه وقال خلال مناقشات الجلسه لقانون تنظيم الصحافه والاعلام اليوم انه اطلع على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، منتقدا خروج بعض وسائل الإعلام عن المهنية، وأنه ذكر بعض المعلومات مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له، كما أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة فى مسائل لا تمس مهنة الصحافة فى ذاتها.



وأكد رئيس مجلس النواب أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان أخذت بملاحظات مجلس الدولة فى بعض النصوص، موضحا أنه تم تعديل عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة وتتم إعادة المداولة بخصوص عدد من المواد استجابة لطلب نقابة الصحفيين.

ووافق مجلس النواب على تعديل نص المادة رقم (12) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليُصبح حصول الصحفى على تصريح للتصوير فى الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.

ويُقر نص المادة بعد التعديل على حق الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير مع فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، ليُصبح الحصول على التصاريح فى حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.

من ناحيته أكد  أسامة هيكل أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية.

من ناحيته طالب مصطفى بكرى بحذف عبارة الحصول على التصاريح من المادة من الأساس، قائلا "لا يمكن أنا كصحفى أجرى عملى فى منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل على تصريح قبل أن أذهب إلى هناك".

من ناحيته قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إنه يجب مراعاة المادة (71) من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، مؤكدا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير فى بعض الأماكن، لافتا إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدى التصوير فى بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة فى جنوب البلاد.


من ناحية اخرى وافق مجلس النواب على حذف كلمة التعصب من المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تنص على يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى أو تخالف النظام العام والآداب العامة أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

ورفض المجلس مقترح بحذف عبارات النظام العام والآداب العامة والكراهية، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن صياغة المادة الرابعة منضبطة وجاءت متفقة مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن هناك نص فى الدستور ينص على أن كل الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها مصر هى جزء لا يتجزأ من الدستور

وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن النظام العام هو مجموعة من القيم التى يؤمن بها مجتمع معين فى نظام معين، لافتا إلى أن الدستور الألمانى نص على أنه لا يجوز الترخيص لأى حزب من شأنه أن يؤدى إلى الالتفاف على الديمقراطية، موضحا أن جريمة الكراهية منصوص عليها فى كل دول العالم ويعتبرونها من أسوأ الجرائم وعدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع.

وعقب النائب مصطفى بكرى قائلا: "يعنى لو أنا قلت أن العدو الصهيونى ينتهك أرضنا أكون بأحض على الكراهية لأننا نرتبط بمعاهدة".

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه يؤيد بقاء نص المادة دون أى حذف لأنها تتسق مع نصوص الدستور التى تتحدث على عدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو غيرها، لافتًا إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون والدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.

من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وظيفة الشرطة هى الحفاظ على النظام العام والأمن العام، لافتا إلى أن هذه المصطلحات معرفة فى أحكام القضاء وتضبط سير الحياة ولا يجب المجادلة فى ثوابت قانونية.



أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى