بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:46 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

 البرلمان يناقشها السبت...تعرف على العقوبات الجديدة لحيازة الأسلحة البيضاء

كتب صالح شلبى
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك يوم السبت المقبل.
وتضمن التقرير أن  الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديدة بالحماية وتنظم فيها حقها فى العقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، ولما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بهاء سواء عن طريق استيرادها أو صنعها.
وأكد التقرير أنه قد اتخذت مصر هذا المنحى فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة، وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور  أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعنيها على تحقيق أغراضها غير المشروعه، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر  بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤي القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا على أساس أن الصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر قط على مواجهة  على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وتضمنت التعديلات، المادة  الأولى، التى  استبدلت نص المادتين:25 مكررا، و28 فقرة أولى من هذا القانون بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة.
ونصت المادة الثانية إضافة مادتين"1مكررا،25مكررا "أ"، وجاءت المادة"1مكررا"، لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5"، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شرورط وحيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وتضمنت المادة 25 مكررا
"أ"،  استحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء  وضغط الغاز وذخائرها بغر تصريح، مع تشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وفى المادة الثالثة تضمنت تلك المادة إضافة جدول برقم "5" تحت مسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخرائها"، إلى هذا القانون وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر، وفى المادة الرابعة، تناولت تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم، للشروط والإجراءات المتعلقة لتكييف أوضاع حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وجاءت  التعديلات الجديدة وفقت ما توافق عليها أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين"25مكرراأ"،و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان.... مادة 25مكررا...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 28فقرة أولى، بأن يعاقب بالحببس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول 5 المرافق.
وفى المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمى:"1مكررا"، و"25مكررا"أ"، إلى القانون .. حيث نصت مادة 1مكررا..بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم"5" المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ونصت مادة 25مكررا"أ"، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة"1مررا"، من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثاة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى المادة الثالثة يضاف إلى القانون جدول برقم 5بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة وذخائرها التى يحددها قرار من وزير الداخلية.
وفى المادة الرابعة على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال سته أشهر من تاريخ سريات قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات لذلك، فيما اختصت المادة الخامسة  بالنشر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى