بعد تصديق الرئيس.. حالات تستحق وقف صرف تعويض البطالة في قانون المعاشات
كتب محمد صالح
صدق
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019،
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره مجلس النواب.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ونشر
القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020،
فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
وأقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
ويهدف
القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد
المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل
الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى
قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية
ذات الصلة فى الدستور المصرى.
ويراعى القانون الاتفاقيات الدولية
والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك
الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من
بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض
الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع
حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ويهدف أيضًا إلى
إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات
الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا
عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير
منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك
التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة
المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ
الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما
يراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش
وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات
وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع
القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديها الأدنى
والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له
تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية
أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة ووقف تعويض البطالة:
* يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد
* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص
- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة