بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 10:27 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد تصديق الرئيس.. حالات تستحق وقف صرف تعويض البطالة في قانون المعاشات

كتب محمد صالح

صدق
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019،
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره مجلس النواب.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونشر
القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020،
فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

وأقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات والتأمينات الجديد.

ويهدف
القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد
المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل
الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى
قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية
ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويراعى القانون الاتفاقيات الدولية
والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك
الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من
بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض
الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع
حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف أيضًا إلى
إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات
الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا
عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير
منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك
التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة
المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ
الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

كما
يراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش
وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات
وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع
القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديها الأدنى
والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له
تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية
أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة ووقف تعويض البطالة:

* يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد

* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص
- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى