للائحه التنفيذيه لـ ”الخدمه المدنيه” أوائل العام المقبل.. والموظفون يصرفون أربع علاوات تراكميه نهاية نوفمبر
كتب مجدى عبد الرحمن
استعدت إدارات شئون العاملين فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الصحفيه القومية والهيئات الاقتصادية والاجتماع لصرف علاوة دورية تراكميه مجمعة عن اربعة اشهر لجميع العاملين بالدولة وعددهم ستة ملايين ونصف الميلون موظف وعامل فى اول خطوة لتنفيذ قانون الخدمة المدنيه الجديد الذى بدأ تنفيذه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه رسميا ونشرة فى الجريده الرسمية فى الوقت الذى أكد فيه المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن القانون لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.
وأضاف جميل أن الجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجرا للموظف، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله ويتكون من الأجر الأساسى المستحق له فى 30/6/2015 والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015.والعلاوة الاجتماعية المقررة لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً ومنحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهرياً وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها. وبما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.
واكد الجهاز ان القانون لن يطبق على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وانه سيتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
واكد انه لن يحدث أى خفض للأجور وسيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.
وتقرر استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع قانون الخدمة المدنية وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتنفيذا للقانون الجديد سيكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وإلغاء نظام شغل الوظائف عن طريق التعاقد.
ويحدد القانون وظائف مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء متى سمحت حالتهم بذلك وفى حال عدم قدرتهم نص القانون على أنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية