بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 07:23 صـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كفرسالم التاريخ المشرف ودورها المحورى في تاريخ الوطن ، وإعداد الدستور . مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة هيئة الإسعاف: الأطفال الأكثر إقبالًا على إجراء المكالمات المزيفة بادعاء الحرائق سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5326 جنيها تامر الحبال: مشاركة السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي تأكيد لقيادة مصر الحكيمة والتزامها التاريخي تجاه قضايا القارة الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة أجواء شديدة الحرارة تصل ذروتها بهذا التوقيت والمحسوسة تقترب من الـ40 درجة موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ضبط 10 طن مخلل و1000 لتر سولار مدعم مجهول المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بوادي النطرون إيلون ماسك: روبوت Grok 4 قادر على حل مشاكل هندسية واقعية لا يستطيع الإنترنت حلها إصابة 15 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال فى القاهرة الجديدة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يتفقد مصنع ”بافاريا مصر” بجسر السويس ( صور )

”صحة البرلمان” تقر مواد تلزم بإحاطة المريض النفسى علما بالعلاج قبل منحه له

صالح شلبي

واصلت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على
المادة (28) من مشروع القانون، والتى تنص على الآتى:

لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج
لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ
أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته
علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية
له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع
في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة(16) من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على الطبيب النفسى مراجعة
إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك
الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة
العلاجية المصرح بها، وإذا أستمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين
الحصول على تقييم طبى آخر مستقل،  وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة على مادة (30)،
ونصها كالتالى:

لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع
المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين
الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً
بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل
العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع
من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.93
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.44
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.88
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.48
الأونصة بالدولار 3356.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى