بوابة الدولة
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:17 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تحيل قانون مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى الدستورية العليا

كتب - كامل نور الدين

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقة باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافت محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلك تشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافة الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم.

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز، لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,989 شراء 4,011
عيار 22 بيع 3,656 شراء 3,677
عيار 21 بيع 3,490 شراء 3,510
عيار 18 بيع 2,991 شراء 3,009
الاونصة بيع 124,045 شراء 124,755
الجنيه الذهب بيع 27,920 شراء 28,080
الكيلو بيع 3,988,571 شراء 4,011,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى