بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 03:52 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير

كتب محمد صالح

قضت المحكمة  الدستورية العليا  اليوم  برئاسة
المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية
"دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت
بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة
1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته
المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة
اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص
بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه،
الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار
رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار
ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها،
الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص
على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية
إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى
تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

واستمعت المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعات
الدفاع كما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة
12 ديسمبر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل
أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء
على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 (1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 (2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في
جمعية تعاونية أخرى.

 (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية
كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام
سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون
أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث
منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق
الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج
والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين
فى هذه المادة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $106.65
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $97.76
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.21
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.33
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3317.24
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $746.56
الأونصة بالدولار 3317.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى