حالات يحصل فيها طالب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط.. تعرف عليها
كتبت هاجر حداد
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، حالات يحصل فيها طالب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط بما يعادل 50% من درجة المادة، منها إذا رسب الطالب أو تغٌب فى مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع له الحق فى دخول امتحان الدور الثانى ولا يحتسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة، مع احتفاظ الطالب بالدرجات التى حصل عليها فى مواد الدور الأول من الامتحانات.
ويحصل الطالب أيضا على نصف الدرجة إذا قام بدخول امتحان الدور الثاني دون تأجيل، للمادة أو مادتين منذ امتحانات الدور الأول، اى ان الطالب لو قام بتأجيل الامتحان فى مادتين لعذر قانونى كمرض أو خلافه يستفيد من الدرجة الفعلية للمادة وليس نصف الدرجة.
وكانت الوزارة أعلنت أن أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.
وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة الربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أايم الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورةي مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدما لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم القتدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.
ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدما باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وأيضا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة اعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237ـ بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.