بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:00 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسار يحصد 350 ألف دولار بعد حصوله على برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية 75 دقيقة.. الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندرى 1-0 بأقدام السولية عادل عقل: ”VAR” يحرم الاتحاد السكندري من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي عمرو السولية يسجل الهدف الأول للأهلى أمام الاتحاد السكندري من ركلة جزاء حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22- 11 - 2024 خلالمؤتمر ”وطن رقمي غرفة التكنولوجيا ” CIT ” تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية ومنصة” الكتالوج الإلكتروني” وبناء... 60 دقيقة.. الأهلي يبحث عن هدف أمام الاتحاد السكندري والنتيجة 0/0 إنجاز جديد.. مسار يحقق برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية لأول مرة مسار يتعادل سلبيا مع إيدو كوينز وركلات الترجيح تحسم برونزية أبطال أفريقيا رئيس اتحاد الجودو: لدينا قاعدة ناشئين قادرة على تحقيق ميدالية أولمبية فى لوس انجلوس ميار شريف تواجه الفائز من الأرجنتينية ماريا والرومانية جيورجيا في نصف نهائي كوبا الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً فى الشوط الأول.. وإمام يهدر ركلة جزاء

مجلس النواب يوافق بصفة نهائية علي قانون هيئة الشرطة

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، موافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وتقدم عبد العال بالتحية إلى هيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، مطالبا التوجه لرجال الشرطة بالتحية وقوفا. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأتى: استبدال نص المادة 110 بالأتى: تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها. ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة. -استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه. وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير. -مادة (114 مكرراً 1): لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون. كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم. -مادة (114 مكرراً 2): يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة . (المادة الثانية) تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $87.03
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.78
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.15
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.27
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.77
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.52
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2706.99
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $609.22
الأونصة بالدولار 2706.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى