بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 03:56 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة حماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي وأبطال الشرطة بعيدهم الـ73: لن ننسي تضحياتكم فداء للوطن 14 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخب مصر للكاراتيه في بطولة البريميرليج بفرنسا العربي الناصري: احتفالات عيد الشرطة تعيد للأذهان بطولات رجال الداخلية النائبة رحاب موسى: التحالف الوطني يقوم بدور إنساني عظيم في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير أمن البحيرة وقياداتها الأمنية بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإعداد خطة العمل الوطنية لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم”

مجلس النواب يوافق بصفة نهائية علي قانون هيئة الشرطة

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، موافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وتقدم عبد العال بالتحية إلى هيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، مطالبا التوجه لرجال الشرطة بالتحية وقوفا. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأتى: استبدال نص المادة 110 بالأتى: تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها. ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة. -استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه. وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير. -مادة (114 مكرراً 1): لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون. كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم. -مادة (114 مكرراً 2): يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة . (المادة الثانية) تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4297 جنيه $88.55
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3939 جنيه $81.17
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3760 جنيه $77.48
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3223 جنيه $66.41
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2507 جنيه $51.66
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2149 جنيه $44.28
سعر الأونصة 134723 جنيه 133656 جنيه $2754.29
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30080 جنيه $619.87
الأونصة بالدولار 2754.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى