بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 12:37 صـ 12 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

دستورية النواب تقتحم جرائم الاطفال بتغليظ العقوبه ”أبوشقه”:الحاجه ملحه لمواجهة ارتكاب الجرائم المثيرة للرأى العام

كتب - صالح شلبي:

أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أوظاهره جديده لاتوجد نصوص قانونيه تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم اولانكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحاله الاولى وضع قانون جديد وفى الحاله الثانيه نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبه للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا امام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائيه على من يرتكب مخالفه للحالات الوارده به وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان انه بالنسبه لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد ايضا فى الماده 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وان مايمكن الاقتراب منه هو العقوبه اذ أن القانون لايجيز الحكم على الطفل باكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمه وهو مايقتضى تدخلا تشريعيا لان نكون امام عقوبه مناسبه لخطورة الجرم واشار "أبوشقه" الى ان الحاجه اصبحت ملحه الى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعه مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح رئيس الوفد نحن فى المرحله ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم واصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه من جانبه أكد النائب سامى رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمه والذى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الاولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الاحكام الوارده فى هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه اوعند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر وجاءت المادة الثانيه 111 لايحكم بالاعدام ولابالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه وفق ارتكاب الجريمه ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنهجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستوريهأخذ راى الجهات المعنيه فى التعديل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى