بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:38 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دستورية النواب تقتحم جرائم الاطفال بتغليظ العقوبه ”أبوشقه”:الحاجه ملحه لمواجهة ارتكاب الجرائم المثيرة للرأى العام

كتب - صالح شلبي:

أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أوظاهره جديده لاتوجد نصوص قانونيه تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم اولانكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحاله الاولى وضع قانون جديد وفى الحاله الثانيه نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبه للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا امام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائيه على من يرتكب مخالفه للحالات الوارده به وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان انه بالنسبه لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد ايضا فى الماده 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وان مايمكن الاقتراب منه هو العقوبه اذ أن القانون لايجيز الحكم على الطفل باكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمه وهو مايقتضى تدخلا تشريعيا لان نكون امام عقوبه مناسبه لخطورة الجرم واشار "أبوشقه" الى ان الحاجه اصبحت ملحه الى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعه مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح رئيس الوفد نحن فى المرحله ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم واصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه من جانبه أكد النائب سامى رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمه والذى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الاولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الاحكام الوارده فى هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه اوعند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر وجاءت المادة الثانيه 111 لايحكم بالاعدام ولابالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه وفق ارتكاب الجريمه ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنهجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستوريهأخذ راى الجهات المعنيه فى التعديل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى