بوابة الدولة
الخميس 19 سبتمبر 2024 04:06 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دستورية النواب تقتحم جرائم الاطفال بتغليظ العقوبه ”أبوشقه”:الحاجه ملحه لمواجهة ارتكاب الجرائم المثيرة للرأى العام

كتب - صالح شلبي:

أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أوظاهره جديده لاتوجد نصوص قانونيه تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم اولانكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحاله الاولى وضع قانون جديد وفى الحاله الثانيه نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبه للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا امام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائيه على من يرتكب مخالفه للحالات الوارده به وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان انه بالنسبه لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد ايضا فى الماده 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وان مايمكن الاقتراب منه هو العقوبه اذ أن القانون لايجيز الحكم على الطفل باكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمه وهو مايقتضى تدخلا تشريعيا لان نكون امام عقوبه مناسبه لخطورة الجرم واشار "أبوشقه" الى ان الحاجه اصبحت ملحه الى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعه مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح رئيس الوفد نحن فى المرحله ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم واصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه من جانبه أكد النائب سامى رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمه والذى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الاولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الاحكام الوارده فى هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه اوعند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر وجاءت المادة الثانيه 111 لايحكم بالاعدام ولابالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه وفق ارتكاب الجريمه ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنهجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستوريهأخذ راى الجهات المعنيه فى التعديل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5036 48.6036
يورو 53.9603 54.0812
جنيه إسترلينى 64.0830 64.2200
فرنك سويسرى 57.5096 57.6350
100 ين يابانى 34.2322 34.3052
ريال سعودى 12.9236 12.9509
دينار كويتى 159.0543 159.4868
درهم اماراتى 13.2047 13.2334
اليوان الصينى 6.8479 6.8624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,943 شراء 3,966
عيار 22 بيع 3,614 شراء 3,635
عيار 21 بيع 3,450 شراء 3,470
عيار 18 بيع 2,957 شراء 2,974
الاونصة بيع 122,623 شراء 123,334
الجنيه الذهب بيع 27,600 شراء 27,760
الكيلو بيع 3,942,857 شراء 3,965,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى