بوابة الدولة
السبت 6 يوليو 2024 02:52 صـ 29 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مفاجأة للقطاعين الخاص والعام| إجازة يوم الخميس المقبل ..أعرف السبب البرلمان العربي والهيئة العامة للشئون الإسلامية يهنئون الدكتور أسامة الأزهري بتعيينه وزيرًا للأوقاف الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. خريطة طقس الأيام المقبلة الأهلى يناقش العرض المالي مع الخلود السعودي لبيع آليو ديانج يورو 2024| إسبانيا تتأهل لربع النهائي بعد الفوزعلى ألمانيا كرم جبر: سأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور تكليفه برئاسة الأعلى للإعلام سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في مصر بعد الارتفاع العالمي يورو 2024.. ألمانيا ضد إسبانيا اللجوء للوقت الإضافي بعد التعادل الإيجابي وزير الخارجية يهنئ دافيد لامى على تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية الإفتاء: الأحد أول أيام شهر المحرم لعام 1446 هجريا ”الخارجية” فى أسبوع.. وزير جديد واهتمام خاص بالمصريين بالخارج ومتابعة الوضع فى فلسطين احتفاء كبير من مسلمي تايلاند.. شيخ الأزهر يؤدِّي صلاة الجمعة بالمركز الإسلامي

الأحد المقبل.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

أميرة السمان

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9617 48.0617
يورو 51.7939 51.9115
جنيه إسترلينى 61.1752 61.3123
فرنك سويسرى 53.2967 53.4197
100 ين يابانى 29.7825 29.8464
ريال سعودى 12.7847 12.8120
دينار كويتى 156.6148 156.9926
درهم اماراتى 13.0576 13.0855
اليوان الصينى 6.5970 6.6112

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,663 شراء 3,686
عيار 22 بيع 3,358 شراء 3,379
عيار 21 بيع 3,205 شراء 3,225
عيار 18 بيع 2,747 شراء 2,764
الاونصة بيع 113,915 شراء 114,626
الجنيه الذهب بيع 25,640 شراء 25,800
الكيلو بيع 3,662,857 شراء 3,685,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى