بوابة الدولة
السبت 18 يناير 2025 01:02 مـ 19 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البرلمان العربي ومؤسسة البابطين الثقافية يعلنان الفائزين بجائزة الإبداع في خدمة اللغة العربية المجلس التصديري للصناعات الهندسية يحصل على دعم فني من الاتحاد الأوروبي المؤتمر يختار نموذج مجلس العموم البريطاني لعقد اول ورش انتخاباته.. اليوم اليوم.. الحكم في معارضة «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنة طرح برومو مسلسل «روح جدو» لـ رنا رئيس عمرو دياب وعماد زيادة يصلان الرياض لحضور حفل joy awards .. الليلة وزيرا خارجية مصر والسنغال يبحثان سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمى وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى نويبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمى بفرص واعدة افتتاح السفارة الكورية الجنوبية في كوبا بعد 11 شهرا على تطبيع العلاقات

الأحد المقبل.. النظر في دعوى عدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية

أميرة السمان

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 8 مارس ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.87
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.63
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $76.01
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.15
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.43
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2701.90
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $608.08
الأونصة بالدولار 2701.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى