بقيمة 1225 جنيها.. مشروع قانون لزيادة أعضاء المهن الطبية والفئات الفنية بالصحة
كتب - كامل نور الدين
قال النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية و يستهدف التعديل زيادة بدل المهن الطبية بالإضافة لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية .
و وفقا للنائب العليمي يتضمن مشروع القانون زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة تجاه فيروس كورونا.
وأوضح "العليمي"، أن التعديلات تستهدف صرف بدل المهن الطبية إلى أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وغيرها من الفئات المنصوص عليها وبزيادة قيمته بنسبة 75% من القيمة المالية الحالية.
وقال العليمي إن الاقتراح تضمن على سبيل المثال صرف 1225 جنيها للمستحقين بدلًا من 700 جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وللأطباء البشريين 875 جنيها للمستحقين بدلًا من 500 جنيه للوظائف المعاونة بالجامعات العاملة بالمستشفيات والعيادات الجامعية والاطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي 787 جنيها للمستحقين بدلًا من 450 لأخضائي التمريض العالي والكيمائيين والفزيقيين .
وأضاف أنها شملت أيضا صرف 700 جنيه للمستحقين بدلًا من 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفني التمريض والفنين الصحيين والإداريين وغيرهم العاملين بالمستشفيات والعيادات الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار العليمي إلى أن مشروع القانون تضمن ضم الفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي
الجدير بالذكر أن مشروع القانون أدخل المشروع تعديلا علي المادة الأولي بما تشمل صرف بدل المهن الطبية الى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي ، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون على سريان أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارس وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين ، والفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام القوانين :" الخدمة المدنية، وتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وشملت التعديلات المادة الثانية، التي تقضي باستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسري أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لإلغاء أحكامه.
ويدخل مشروع القانون تعديلا على المادة الثالثة التي تحدد وظائف أعضاء المهن الطبيعة الخاضعين لـأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4،5) ليشمل سريان أحكامه علي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة في كلا من وزارتي الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.