بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:49 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

568 عضوا .. بينهم 25% امرأة لمدة 5 سنوات .. النص الكامل لقانون مجلس النواب الجديد

كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس إئتلاف دعم مصروأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن قانون مجلس النوب أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص  للمراة ما لا  يقل عن  ٢٥٪‏ من المقاعد، و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب  بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي  بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها ، و يتضمن مشروع القانون ان تقسم  جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي  و تقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وفيما يلي نص القانون بشكل كامل وفق التعديلات الجديدة التى تمت الموافقة عليها:
الباب الأولتكوين مجلس النواب
عدد الأعضاءمادة (1)
يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفاتمادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة ( 3) ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 للنظام الفردي، و284 لنظام الوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين  الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابيةمادة (4) تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 100 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل دائرة انتخابية  وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة  وينتخب  عن كل دائرة  منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.

مادة (5) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل..- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين- مترشحين اثنين من الشباب- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21  امرأة علي الأقل 
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الاتية على الأقل- تسعة مترشحين من المسيحيين- ستة مترشحين من العمال والفلاحين- ستة مترشحين من الشباب- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الإعاقة- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارجعلى أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 إمراءة علي الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
الباب الثانيالترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ  بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
مادة (9)يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:-

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب-

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.-

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.- إ

يصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.-

المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم. على أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة.

وبإيصال إيداع مبلغ  اتنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "42" مقعدا ومائة ألف جنية للقائمة المخصص لها "100" مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات11 مادة "11" مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام  أو  الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل  أو  تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة.
مادة "12" يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي

مادة "13" تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح

مادة "14"تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة "15"تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة "10" من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهممادة "16"مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة "10" من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة "17"يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق في الحصول على بيانات الناخبين
مادة "18"يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنية.
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابيةمادة "19"يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم

مادة "20" لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحينمادة "21" إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. 
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "17" من هذا القانون.
وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرةمادة "22" على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.
ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.
نصاب الفوز في الانتخاب
مادة "23" في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدةمادة "24" إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة "5%" على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة "25" إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
مادة "26" بعد إعلان نتيجة الانتخاب يردَّ إلى المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيينضوابط التعيين
مادة "27" يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة "28"ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل في صحة العضويةمادة "29" تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالثفي حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة "30" لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة "31" إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي  تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها  علي الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
مادة "32" لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم "31" لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي  تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها  علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
مادة "33" يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة "34" يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة "35" يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضويةمادة "36" يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
الفصل الثاني: الواجباتأداء اليمين قبل مباشرة العمل
مادة "37" يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة.
مادة "38" لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة "39"
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.
مادة "40"
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة "41"مع مراعاة أحكام المادة "38" لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
"أ" المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
"ب" الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
مادة "42" في جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك. متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل. دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة "43" مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مزاولة النشاط المهني
مادة "44" على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
مادة "45" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النوابومجلس الشيوخ  وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة "46" لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
مادة "47" تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة "48" المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة "49" يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة "50"يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل
مادة 51يتولي رئيس مجلس الشيوخ  أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات  الإدارة والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.90
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.65
الأونصة بالدولار 2708.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى