بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقل البرلمان توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المستشار محمود فوزي : القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي .. ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية السجينى يمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لوضع اللائحة التنفيذية لظاهرة الكلاب الضالة محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنفيذ فعاليات لرفع الوعي وتمكين المرأة محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الاشغالات وإزالة الخيام والتشوينات رئيس جامعة أسيوط يعتمد بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة الدكتور المنشاوي يلتقي البروفيسور إيمانويل كورنيلو أحد أعضاء فريق المعلوماتية الحياتية رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهيئة فولبرايت نزار الخالد يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل لجرائمهم بحق الصحفيين والإعلاميين في غزة ولبنان تحت شعار ”صنع في مصر”.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف HOT 50 في السوق المصري ”تيرادكس” تحصل على منحة بقيمة 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” لدعم التوسع في السوق السعودية قطاع الأمن العاموزير الداخليةمديرية أمن أسوانالنيابة العامة

رئيس تشريعية النواب : قانون الشيوخ يساهم في اثراء الحياة السياسية في مصر

عوض العدوي

استعرض المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس
وقال ابو شقة خلال الجلسة العامة " ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الانجاز في العملية التشريعية ولدعم الممارسة اضاف " قانون الشيوخ يساهم في اثراء الحياة السياسية في مصر و أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ و مجلس النواب " .
وأكد ان نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".

وأضاف حيث أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ في أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس وذلك على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

و قال ابو شقة و ذكر التقرير أن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده فى التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.
واكد ان مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

و اشار ابو شقة الى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان و الإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان الباب الأول من القانون مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و (التمثيل العادل للمحافظات).
وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من اجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.
وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على اساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.

وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد اعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
و جاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى