بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:21 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نصوص قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

كتب محمد عبدالهادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمش

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8240 50.9240
يورو 53.3500 53.4651
جنيه إسترلينى 64.6126 64.7448
فرنك سويسرى 56.8628 56.9811
100 ين يابانى 33.0627 33.1385
ريال سعودى 13.5242 13.5544
دينار كويتى 165.1739 165.6065
درهم اماراتى 13.8361 13.8655
اليوان الصينى 6.9764 6.9907

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4291 جنيه 4269 جنيه $83.69
سعر ذهب 22 3934 جنيه 3913 جنيه $76.71
سعر ذهب 21 3755 جنيه 3735 جنيه $73.23
سعر ذهب 18 3219 جنيه 3201 جنيه $62.77
سعر ذهب 14 2503 جنيه 2490 جنيه $48.82
سعر ذهب 12 2146 جنيه 2134 جنيه $41.84
سعر الأونصة 133478 جنيه 132767 جنيه $2603.01
الجنيه الذهب 30040 جنيه 29880 جنيه $585.82
الأونصة بالدولار 2603.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى