الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية
مها الوكيل
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.
ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.
ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.