بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 02:26 صـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر جلال يكشف موقفه من تقديم جزء ثالث من مسلسل جودر وعمل يجمعه بشقيقه دياب: استعنا بمتخصصين لتجسيد معاناة واضطراب أسعد فى قلبي ومفتاحه حرس الحدود يواجه إنبى وديا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك بالدورى افتتاح الدراسات الدولية للمدربين الاثنين المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولى لليد «تلجراف»: طهران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن.. ووقف دعمها للحوثيين لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك لنصف نهائي البطولات القارية الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة مديرة التعليم بالقاهرة تهنئ الفائزة بالمركز الثاني «جمهورية» في مسابقة القرآن الكريم 1700 قطعة من الخزف الصينى بقيمة 1.2 مليار دولار إلى المتحف البريطانى أطقم الأسنان ظهرت فى العصور القديمة.. اعرف حكايتها ولماذا استخدمت؟ نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي المستشار محمد سليم يكتب : إذا لم يكن المسجد الأقصى خطًا أحمر، فماذا بقي لنا لنحميه؟

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $100.11
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.77
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.60
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $75.08
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.40
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $50.06
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3113.83
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $700.78
الأونصة بالدولار 3113.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى