بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:04 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
(2500) طالب من كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط يشاركون في معسكر الأنشطة المتنوعة بالقرية الأولمبية بعد حصر ومراجعة بيانات المتقدمين: ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة صحة الشرقية:جميعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الابتكار بالعاشر ”آودي مصر” تقدم آودي A8 L الجديدة في السوق المصرية وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف النائب هشام سويلم : كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال بعيد الشرطة أبرزت بطولات رجال الداخلية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسى ورجال الشرطة بمناسبةالذكرى ٧٣ لعيد الشرطة قيادي بـ ”مستقبل وطن”: عيد الشرطة يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطني المصري تهنئة من حزب حماة الوطن بمناسبة ذكرى 25 يناير للمرة الخامسة على التوالي: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء نائبة حماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي وأبطال الشرطة بعيدهم الـ73: لن ننسي تضحياتكم فداء للوطن

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.58
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $81.20
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.50
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.43
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.67
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.29
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2755.05
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $620.04
الأونصة بالدولار 2755.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى