بوابة الدولة
الخميس 24 يوليو 2025 05:39 مـ 28 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أوراق القضية.. النقض توضح هذه الحالة


كتب سمير دسوقي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي أوراق القضية.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه.

وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمن معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.

إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .

وتقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0360 49.1360
يورو 57.4898 57.6120
جنيه إسترلينى 66.3702 66.5252
فرنك سويسرى 61.7737 61.9387
100 ين يابانى 33.5151 33.5858
ريال سعودى 13.0700 13.0973
دينار كويتى 160.6737 161.0541
درهم اماراتى 13.3493 13.3783
اليوان الصينى 6.8465 6.8607

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $108.15
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $99.14
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $94.63
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $81.11
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $63.09
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $54.07
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3363.83
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $757.05
الأونصة بالدولار 3363.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى