بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:05 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ميلان يضم البلجيكي كوني دي وينتر حتى 2030 بديلاً لمالك ثياو رئيس مجلس القضاء الأعلى يقدم التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة منصبه الجديد رمزى عودة: الانقسام الداخلى فى إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات برعاية الرئيس السيسي.. مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش صناعة المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي الغرف التجارية:الأوكازيون الصيفي بدأ 4 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 1600 محل بخصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 50% زرع الخدين أبرز اتجاهات عمليات التجميل فى روسيا.. اعرفى سعرها رئيس مصلحة الضرائب المصرية: مستشفى الناس نموذج مشرف للرعاية الصحية المجانية المتكاملة فوز 3 فتيات بكفر الشيخ بمناصب ببرلمان طلائع مصر ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي تمهيدًا للظهور مجددًا في الدوري الأمريكي. الأهلي يترقب موافقة ريبيرو على انتظام عبد القادر في تدريبات الأهلي الجماعية مسابقة فنية فى الرسم الفورى بشباب قلين بمشاركة 100 طليع وطليعة

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2751 48.3746
يورو 56.5495 56.6708
جنيه إسترلينى 65.5190 65.6782
فرنك سويسرى 60.0661 60.2198
100 ين يابانى 32.7245 32.8008
ريال سعودى 12.8662 12.8934
دينار كويتى 158.0201 158.3974
درهم اماراتى 13.1429 13.1714
اليوان الصينى 6.7281 6.7426

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5200 جنيه $108.03
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4767 جنيه $99.03
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4550 جنيه $94.53
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3900 جنيه $81.03
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3033 جنيه $63.02
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2600 جنيه $54.02
سعر الأونصة 162627 جنيه 161738 جنيه $3360.22
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36400 جنيه $756.23
الأونصة بالدولار 3360.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى